الشيخ فاضل اللنكراني

222

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 16 : إذا كان الماء قليلًا فصار كرّاً ، وقد علم ملاقاته للنجاسة ، ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرّيّة أو العكس ، يحكم بطهارته ، إلّاإذا علم تاريخ الملاقاة دون الكرّيّة . وأمّا إذا كان كرّاً فصار قليلًا ، وقد علم ملاقاته للنجاسة ، ولم يعلم سبق الملاقاة على القلّة أو العكس ، فالظاهر الحكم بطهارته مطلقاً حتّى فيما إذا علم تاريخ القلّة 1 .